QMB.08 - Makna Bid'ah Secara Tinjauan Syariat - Bag. 2


2. أن يضاف هذا الإحداث إلى الدين

والدليل على هذا القيد قوله ﷺ : "في أمرنا هـذا" . والمراد بـأمره ها هنا: دينه وشرعه. 

فالمعنى المقصـود في البدعـة: أن يكون الإحـداث مـن شـأنه أن ينسب إلى الشرع ويضاف إلى الدين بوجه من الوجوه، وهـذا المعنى يحصل بواحد من أصـول ثلاثة: الأصـل الأول: التقرب إلى الله بما لم يشرع، والثاني: الخروج على نظام الديـن، ويلحق بهمـا أصـل ثـالث، وهو الذرائع المفضية إلى البدعة .

وبهذا القيد تخرج المخترعات المادية والمحدثات الدنيوية مما لا صلة له بأمر الدين، وكذلك المعاصي والمنكرات التي استحدثت، ولم تكـن من قبل، فهذه لا تكون بدعة، اللهم إلا إن فعلت على وجه التقـرب، أو كانت ذريعة إلى أن يظن أنها من الدين .


3. ألا يستند هـذا الإحـداث إلى أصـل شـرعي؛ بطريـق خاص ولا عـام 

والدليل على هذا القيـد: قولـه ﷺ : "مـا ليـس منـه" وقولـه "ليس عليه أمرنا" . 

وبهذا القيد تخرج المحدثات المتعلقة بالدين مما له أصل شـرعي، عـام أو خاص، فمما أحدث في الدين وكان مستندا إلى دليل شرعي عام: ما ثبت بالمصالح المرسلة؛ مثل جمع الصحابة للقرآن، وممـا أحـدث في هذا الدين وكان مستندا إلى دليل شرعي خاص: إحداث صلاة التراويح جماعة في عهد عمر  فإنه قد استند إلى دليل شرعي خـاص . ومثلـه أيضاً إحياء الشرائع المهجورة، والتمثيل لذلك يتفـاوت بحسب الزمـان والمكان تفاوتا بينا، ومن الأمثلة عليه ذكر الله في مواطن الغفلة .

وبالنظر إلى المعنى اللغوي للفـظ الإحـداث صح تسمية الأمـورالمستندة إلى دليل شرعي محدثات؛ فإن هذه الأمور الشرعية أبتدئ فعلها مرة ثانية بعد أن هجرت أو جهلت، فهو إحداث نسبي . 

ومعلوم أن كل إحداث دل على صحته وثبوته دليـل شـرعي فلا يسمى ـ في نظر الشـرع ـ إحداثا، ولا يكون ابتداعـا، إذ الإحـداث والابتداع إنما يطلق - في نظر الشرع ـ على ما لا دليل عليه .